ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٥ - الحديث ٣٢٨
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ.
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الحديث الثاني:
و يدل بمفهومه على حصول البأس، أما الحرمة، أو الكراهة مع عدم طيب النفس، و لا يدل على البطلان.
الحديث الثالث: موثق.
قوله عليه السلام: لا يجوز حتى تخبرهم و يدل على وجوب الإخبار، و لا ينافي سقوط الدعوى مع عدمه.
و قال في الدروس: و لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز، كما في وارث يتعذر علمه بحصته، و كما لو امتزج ما لا هما بحيث لا يتميز، و لا تضر الجهالة. فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط، إلا مع علمه و رضاه، و رواية ابن أبي حمزة نص فيه [١].
الحديث الرابع: كالصحيح.
[١]الدروس ص ٣٧٨.